بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
الميزان في تفسير
القرآن
للعلامة السيد محمد
حسين الطباطبائي
تفسير سورة البقرة [ 2 ]
وهي [ 286 ] آية
تفسير الآيات من 178 إلى 179 .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص 433 .
ملاحظة : ما بين القوسين
( ) الهلاليين شرح من معد الصفحة وليس من التفسير .
سواء : عنوان ، أو غيره ، في داخل التفسير أو بعده ، كتب من معد الصفحة أو لا
.
سورة البقرة من 178 - 179 .
{ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ |
|
بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى
فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسانٍ
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ
ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178)
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
يا أُولِي
الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) }
بيان : معنى ألفاظ الآيات وبالخصوص ولكم في القصاص
حياة :
قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... } .
في توجيه : الخطاب إلى المؤمنين خاصة ، إشارة إلى كون
الحكم خاصا بالمسلمين .
و أما غيرهم : من أهل الذمة و غيرهم ، فالآية ساكتة عن ذلك .
و نسبة : هذه الآية .
إلى قوله تعالى : { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
(48) } المائدة .
نسبة : التفسير .
فلا وجه لما ربما يقال :
إن هذه الآية : ناسخة لتلك الآية ، فلا يقتل
حر بعبد ، و لا رجل بامرأة .
و بالجملة :
القصاص : مصدر ؛ قاص يقاص ؛ من قص أثره إذا تبعه .
و منه القصّاص : لمن يُحدث
بالآثار و الحكايات ، كأنه يتبع آثار الماضين .
فتسمية القَصَاص : بالقصاص ، لما فيه من
متابعة الجاني في جنايته ، فيوقع عليه مثل ما أوقعه على غيره .
قوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
} .
المراد : بالموصول (مَن ) ، القاتل
.
و العفو للقاتل : إنما يكون في حق القصاص .
فالمراد بالشيء : هو الحق ، و في تنكيره
تعميم للحكم .
أي : أي حق كان ، سواء كان تمام الحق ، أو بعضه : كما إذا تعدد أولياء الدم
، فعفا بعضهم حقه للقاتل ، فلا قصاص حينئذ بل الدية .
و في التعبير : عن ولي الدم بالأخ
، إثارة لحس المحبة و الرأفة ، و تلويح إلى أن العفو أحب .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص433 .
قوله تعالى : { فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ }
.
مبتدأ
: خبره محذوف ، أي فعليه أن يتبع القاتل في مطالبة الدية ، بمصاحبة المعروف ، من
الإتباع .
و على القاتل : أن يؤدي الدية ، إلى أخيه ولي الدم بالإحسان ، من غير مماطلة فيها إيذاؤه
.
قوله تعالى : { ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ } .
أي الحكم : بانتقال
القصاص إلى الدية ، تخفيف من ربكم ، فلا يتغير .
فليس : لولي الدم أن يقتص بعد العفو ، فيكون
اعتداء .
فمن اعتدى : فاقتص بعد العفو ، فله عذاب أليم .
+
قوله تعالى : { وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ } .
إشارة : إلى حكمة التشريع .
و دفع : ما ربما يتوهم ، من تشريع العفو و
الدية .
و بيان : المزية و المصلحة التي في العفو ، و هو نشر الرحمة و إيثار الرأفة ، أن
العفو أقرب إلى مصلحة الناس .
و حاصله : أن العفو ، و لو كان فيه ما فيه من التخفيف و
الرحمة ,
لكن / المصلحة العامة ، قائمة بالقصاص .
فإن الحياة : لا يضمنها إلا القصاص ، دون
العفو و الدية ، و لا كل شيء مما عداهما .
يحكم بذلك : الإنسان إذا كان ذا لب .
و قوله
: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } .
أي القتل : و هو بمنزلة التعليل لتشريع القصاص .
و قد ذكروا : أن الجملة .
أعني قوله تعالى : { وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ....} الآية
.
على اختصارها : و إيجازها ، و قلة حروفها ، و سلاسة لفظها و صفاء تركيبها .
من أبلغ : آيات
القرآن في بيانها ، و أسماها في بلاغتها .
فهي : جامعة ، بين قوة الاستدلال ، و جمال المعنى
و لطفه ، و رقة الدلالة و ظهور المدلول .
و قد كان : للبلغاء قبلها .
كلمات : في القتل و
القصاص , تعجبهم بلاغتها ، و جزالة أسلوبها و نظمها .
كقولهم : قتل البعض إحياء للجميع .
و
قولهم : أكثروا القتل ليقل القتل .
و أعجب : من الجميع عندهم .
قولهم : القتل أنفى للقتل
.
غير أن الآية : أنست الجميع ، و نفت الكل .
{ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ } ,
فإن الآية
: أقل حروفا ـ و أسهل في التلفظ .
و فيها : تعريف القصاص ، و تنكير الحياة .
ليدل : على أن
النتيجة ، أوسع من القصاص و أعظم .
و هي : مشتملة على بيان النتيجة ، و على بيان حقيقة
المصلحة .
و هي : الحياة .
و هي : متضمنة حقيقة المعنى ، المفيد للغاية .
فإن القصاص : هو المؤدي
إلى الحياة ، دون القتل .
فإن من القتل : ما يقع عدوانا ، ليس يؤدي إلى الحياة .
و هي
: مشتملة على أشياء أخر غير القتل ، تؤدي إلى الحياة .
و هي : أقسام القصاص في غير القتل .
و هي : مشتملة على معنى زائد آخر .
و هو : معنى المتابعة ، التي تدل عليها كلمة القصاص .
بخلاف قولهم : القتل أنفى للقتل .
و
هي : مع ذلك ، متضمنة للحث و الترغيب .
فإنها تدل : على حياة مذخورة للناس ، مغفول عنها
، يملكونها .
فعليهم : أن يأخذوا بها .
نظير ما تقول : لك في مكان كذا ، أو عند فلان ، مالا و
ثروة .
و هي : بذلك تشير ، إلى أن القائل لا يريد بقوله هذا ، إلا حفظ منافعهم و رعاية
مصلحتهم ، من غير عائد يعود إليه .
حيث قال : { وَ لَكُمْ } .
فهذه : وجوه ، من لطائف ما تشتمل عليه هذه الآية .
و ربما : ذكر بعضهم وجوها أخرى ، يعثر
عليها المراجع .
غير أن الآية : كلما زدت فيه تدبرا ، زادتك في تجلياتها وبجمالها ، و غلبتك بهور نورها
، و كلمة الله هي العليا .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص434 .
+++++++
بحث روئي : في القصاص والعفو :
في تفسير العياشي : عن الصادق عليه السلام .
في قوله تعالى : { الْحُرُّ بِالْحُرِّ } .
قال : لا يقتل الحر بالعبد ، و لكن يضرب ضربا شديدا ، و يغرم دية العبد .
و إن قتل : رجل
امرأة ، فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه ، أدوا نصف ديته إلى أولياء الرجل .
و في الكافي : عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن قول الله عز و جل
: { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } .
قال عليه السلام : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما
عفا .
و سألته عن قوله عز و جل : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ } .
قال عليه السلام :
ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية .
و ينبغي : للذي عليه
الحق ، أن لا يمطل أداه ، إذا قدر على ما يعطيه و يؤدي إليه بإحسان.
و سألته عن قول
الله عز و جل : { فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ } .
قال عليه السلام : هو الرجل
يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل كما قال الله عز و جل .
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة .
الميزان في تفسير القرآن ج1ص435 .
+++++++
بحث علمي : القصاص و ما أشكل عليه و الجواب عنه .
القصاص في الأديان والجاهلة والإسلام :
كانت العرب : أوان نزول آية القصاص و قبله ، تعتقد القصاص بالقتل .
لكنها : ما كانت تحده
بحد ، و إنما يتبع ذلك قوة القبائل و ضعفها .
فربما : قتل الرجل بالرجل ، و المرأة
بالمرأة ، فسلك في القتل مسلك التساوي .
و ربما : قتل العشرة بالواحد ، و الحر بالعبد ، و
الرئيس بالمرءوس .
و ربما : أبادت قبيلة قبيلة أخرى ، لواحد قتل منها .
و كانت اليهود : تعتقد القصاص .
كما ورد : في الفصل الحادي و العشرين و الثاني و العشرين
من الخروج ، و الخامس و الثلاثين من العدد .
و قد حكاه القرآن حيث قال تعالى : {
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ
بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ } النساء 45 .
و كانت النصارى : على ما يحكى .
لا ترى : في مورد القتل إلا العفو و الدية .
و سائر
: الشعوب و الأمم على اختلاف طبقاتهم .
ما كانت : تخلو عن القصاص في القتل في الجملة ، و إن
لم يضبطه ضابط تام حتى القرون الأخيرة .
و الإسلام : سلك في ذلك مسلكا وسطا ، بين الإلغاء و الإثبات .
فأثبت : القصاص ، و ألغى تعينه
، بل أجاز العفو و الدية .
ثم عدل : القصاص ، بالمعادلة بين القاتل و المقتول ، فالحر بالحر
و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى .
ا
و قد اعترض : على القصاص مطلقا ، و على القصاص بالقتل خاصة .
بأن : القوانين المدنية ، التي
وضعتها الملل الراقية ، لا ترى جوازها و إجراءها بين البشر اليوم .
قالوا : إن القتل بالقتل ، مما يستهجنه الإنسان ، و ينفر عنه طبعه ، و يمنع عنه وجدانه إذا
عرض عليه ، رحمة و خدمة للإنسانية .
و قالوا : إذا كان القتل الأول فقدا لفرد ، فالقتل
الثاني فقد على فقد .
و قالوا : إن القتل بالقصاص ، من القسوة و حب الانتقام ، و هذه
صفة يجب أن تزاح عن الناس بالتربية العامة ، و يؤخذ في القاتل أيضا بعقوبة التربية ،
و ذلك إنما يكون بما دون القتل ، من السجن و الأعمال الشاقة .
و قالوا : إن المجرم
إنما يكون مجرما ، إذا كان مريض العقل ، ، فالواجب أن يوضع القاتل المجرم في المستشفيات
العقلية و يعالج فيها .
و قالوا : إن القوانين المدنية ، تتبع الاجتماع الموجود ، و
لما كان الاجتماع غير ثابت على حال واحد ، كانت القوانين كذلك ، فلا وجه لثبوت القصاص
بين الاجتماع للأبد ، حتى الاجتماعات الراقية اليوم ، و من اللازم أن يستفيد الاجتماع
من وجود أفرادها ما استيسر ، و من الممكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل مما يعادل
القتل من حيث الثمرة و النتيجة كحبس الأبد أو حبس مدة سنين و فيه الجمع
الميزان في تفسير القرآن ج1ص436 .
بين الحقين حق المجتمع و حق أولياء الدم ، فهذه الوجوه عمدة ما ذكره المنكرون
لتشريع القصاص بالقتل .
و قد أجاب القرآن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة ، و هي قوله تعالى : {
مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً () }
المائدة 32 .
بيان ذلك: أن القوانين الجارية بين أفراد الإنسان و إن كانت وضعية اعتبارية يراعى
فيها مصالح الاجتماع الإنساني غير أن العلة العاملة فيها من أصلها هي الطبيعة
الخارجية الإنسانية الداعية إلى تكميل نقصها و رفع حوائجها التكوينية ، و هذه
الواقعية الخارجية ليست هي العدد العارض على الإنسان و لا الهيأة الواحدة
الاجتماعية فإنها نفسها من صنع الوجود الكوني الإنساني بل هي الإنسان و طبيعته و
ليس بين الواحد من الإنسان و الألوف المجتمعة منه فرق في أن الجميع إنسان و وزن
الواحد و الجميع واحد من حيث الوجود .
و هذه الطبيعة الوجودية تجهزت في نفسها بقوى و أدوات تدفع بها عن نفسها العدم
لكونها مفطورة على حب الوجود ، و تطرد كل ما يسلب عنه الحياة بأي وسيلة أمكنت و إلى
أي غاية بلغت حتى القتل و الإعدام ، و لذا لا تجد إنسانا لا تقضي فطرته بتجويز قتل
من يريد قتله و لا ينتهي عنه إلا به ، و هذه الأمم الراقية أنفسهم لا يتوقفون عن
الحرب دفاعا عن استقلالهم و حريتهم و قوميتهم ، فكيف بمن أراد قتل نفوسهم عن آخرها
، و يدفعون عن بطلان القانون بالغا ما بلغ حتى بالقتل و يتوسلون إلى حفظ منافعهم
بالحرب إذا لم يعالج الداء بغيرها ، تلك الحرب التي فيها فناء الدنيا و هلاك الحرث
و النسل و لا يزال ملل يتقدمون بالتسليحات و آخرون يتجهزون بما يجاوبهم ، و ليس ذلك
كله إلا رعاية لحال الاجتماع و حفظا لحياته و ليس الاجتماع إلا صنيعة من صنائع
الطبيعة فما بال الطبيعة يجوز القتل الذريع و الإفناء و الإبادة لحفظ صنيعة من
صنائعها ، و هي الاجتماع المدني و لا تجوزها لحفظ حياة نفسها؟ و ما بالها تجوز قتل
من يهم بالقتل و لم يفعل و لا تجوزه فيمن هم و فعل؟ و ما بال الطبيعة تقضي
بالانعكاس في الوقائع التاريخية ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، و من يعمل مثقال
الميزان في تفسير القرآن ج1ص437
الميزان في تفسير القرآن ؛ ج1 ؛ ص437
الميزان في تفسير القرآن ج1ص437
ذرة شرا يره و لكل عمل عكس عمل في قانونها لكنها تعد القتل في مورد القتل ظلما و
تنقض حكم نفسها .
على أن الإسلام لا يرى في الدنيا قيمة للإنسان يقوم بها و لا وزنا يوزن به إلا إذا
كان على دين التوحيد فوزن الاجتماع الإنساني و وزن الموحد الواحد عنده سيان ، فمن
الواجب أن يكون حكمهما عنده واحدا ، فمن قتل مؤمنا كان كمن قتل الناس جميعا من نظر
إزرائه و هتكه لشرف الحقيقة كما أن من قتل نفسا كان كمن قتل الناس جميعا من نظر
الطبيعة الوجودية ، و أما الملل المتمدنة فلا يبالون بالدين و لو كانت شرافة الدين
عندهم تعادل في قيمتها أو وزنها فضلا عن التفوق الاجتماع المدني في الفضل لحكموا
فيه بما حكموا في ذلك .
على أن الإسلام يشرع للدنيا لا لقوم خاص و أمة معينة ، و الملل الراقية إنما حكمت
بما حكمت بعد ما أذعنت بتمام التربية في أفرادها و حسن صنيع حكوماتها و دلالة
الإحصاء في مورد الجنايات و الفجائع على أن التربية الموجودة مؤثرة و أن الأمة في
أثر تربيتهم متنفرة عن القتل و الفجيعة فلا تتفق بينهم إلا في الشذوذ و إذا اتفقت
فهي ترتضي المجازاة بما دون القتل ، و الإسلام لا يأبى عن تجويز هذه التربية و
أثرها الذي هو العفو مع قيام أصل القصاص على ساق .
و يلوح إليه قوله تعالى : { في آية القصاص فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ، فاللسان لسان التربية
و إذا بلغ قوم إلى حيث أذعنوا بأن الفخر العمومي في العفو لم ينحرفوا عنه إلى مسلك
الانتقام .
و أما غير هؤلاء الأمم فالأمر فيها على خلاف ذلك و الدليل عليه ما نشاهده من حال
الناس و أرباب الفجيعة و الفساد فلا يخوفهم حبس و لا عمل شاق و لا بصدهم وعظ و نصح
، و ما لهم من همة و لا ثبات على حق إنساني ، و الحياة المعدة لهم في السجون أرفق و
أعلى و أسنى مما لهم في أنفسهم من المعيشة الردية الشقية فلا يوحشهم لوم و لا ذم ،
و لا يدهشهم سجن و لا ضرب ، و ما نشاهده أيضا من ازدياد عدد الفجائع في الإحصاءات
يوما فيوما فالحكم العام الشامل للفريقين و الأغلب منهما الثاني لا يكون إلا القصاص
و جواز العفو فلو رقت الأمة و ربيت تربية ناجحة أخذت بالعفو (و الإسلام لا يألو
جهده في التربية) و لو لم يسلك إلا الانحطاط أو كفرت بأنعم ربها
الميزان في تفسير القرآن ج1ص438
و فسقت ، أخذ فيهم بالقصاص و يجوز معه العفو .
و أما ما ذكروه من حديث الرحمة و الرأفة بالإنسانية فما كل رأفة بمحمودة و لا كل
رحمة فضيلة ، فاستعمال الرحمة في مورد الجاني القسي و العاصي المتخلف المتمرد و
المتعدي على النفس و العرض جفاء على صالح الأفراد ، و في استعمالها المطلق اختلال
النظام و هلاك الإنسانية و إبطال الفضيلة .
و أما ما ذكروه أنه من القسوة و حب الانتقام فالقول فيه كسابقه ، فالانتقام للمظلوم
من ظالمة استظهارا للعدل و الحق ليس بمذموم قبيح ، و لا حب العدل من رذائل الصفات ،
على أن تشريع القصاص بالقتل غير ممحض في الانتقام بل فيه ملاك التربية العامة و سد
باب الفساد .
و أما ما ذكروه من كون جناية القتل من الأمراض العقلية التي يجب أن يعالج في
المستشفيات فهو من الأعذار (و نعم العذر) الموجبة لشيوع القتل و الفحشاء و نماء
الجناية في الجامعة الإنسانية ، و أي إنسان منا يحب القتل و الفساد علم أن ذلك فيه
مرض عقلي و عذر مسموع يجب على الحكومة أن يعالجه بعناية و رأفة و أن القوة الحاكمة
و التنفيذية تعتقد فيه ذلك لم يقدم معه كل يوم على قتل .
و أما ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجبارية و نحوها
مع حبسهم و منعهم عن الورود في الاجتماع فلو كان حقا متكئا على حقيقة فما بالهم لا
يقضون بمثله في موارد الإعدام القانوني التي توجد في جميع القوانين الدائرة اليوم
بين الأمم؟ و ليس ذلك إلا للأهمية التي يرونها للإعدام في موارده ، و قد مر أن
الفرد و المجتمع في نظر الطبيعة من حيث الأهمية متساويان .
http://www.alanbare.com/almezan